ما يكون في سؤره وغسالة غسله الكراهة ، فتأمّل!
مضافا إلى أنّه ورد ما يدلّ على جواز الغسل بماء الحمّام الذي يغتسل به الجنب (١) ، فيمكن الحمل على الكراهة ، أو حمل ما دلّ على الجواز على ما إذا كان المستعمل متّصلا بالمادّة ، كما يشير إليه قولهم عليهمالسلام : «وهو بمنزلة الجاري» (٢) ، وليس هو بجار ، وأنّه «يطهّر بعضه بعضا» (٣). إلى غير ذلك ممّا سيجيء إن شاء الله.
إلّا أنّ صدر رواية عبد الله بن سنان ربّما يكون مقتضيا لعدم الحرمة ، حيث قال : «الماء الذي يغسل به الثوب» (٤) إلّا أن يحمل على الثوب النجس ، لكن هو بعيد.
ولا شكّ في أنّ الاحتياط في التجنّب مهما أمكن ، وإذا لم يتيسّر غيره فالطهارة به والتيمم أيضا ، حتّى يعجّل الله فرج آل محمّد ـ صلوات الله عليهم ـ وفرجنا ، ويمنّ علينا برفع الشبهات وحلّ المشكلات ، نسأل الله تعالى أن يمنّ علينا بذلك ، آمين.
فروع : في ذكر ما لم يتعرّض المصنّف له أصلا ، أو في بعض نسخ كتابه.
الأوّل : استحباب استقبال القبلة حال الوضوء ، كحال سائر المجالس ، لما ورد منهم عليهمالسلام : «خير المجالس ما استقبل به القبلة» (٥).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٨ الحديث ١١٧٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٨ الحديث ٣٦٨.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٨ الحديث ١١٧٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٨ الحديث ٣٦٧.
(٣) الكافي : ٣ / ١٤ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٠ الحديث ٣٧٣.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢١٥ الحديث ٥٥١.
(٥) وسائل الشيعة : ١٢ / ١٠٩ الحديث ١٥٧٨٤.