وما ورد فيها أيضا : «ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب لنا» (١).
انظر! إلى أنّه عليهالسلام قدّمه على الناصب.
وما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام : عن الجنب يجعل الركوة فيدخل إصبعه فيها. إلى أن قال : «فليغتسل منه ، هذا ممّا قال الله تعالى (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) (٢)» (٣). فلو لا المنع من مستعمله لم يكن لقوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وجه ، فتأمّل!
وبالجملة ؛ ظواهر أخبار كثيرة يعضدها ، بحيث يظهر ظهورا تامّا أنّ في مستعمله منعا البتة ، وليس بحيث ذهب إليه المرتضى رحمهالله وموافقوه من عدم منع أصلا (٤) ، سيّما الصحيح الذي ذكرناه ، وكذا ما وافقه ، لأنّها في غاية الصراحة ، بل المبالغة في المنع ، كما عرفت.
ويؤيّده أيضا ما ورد من النزح لأجل الاغتسال في البئر ، إذ الكلّ اعتبروا ذلك وأفتوا به ، وشرطوا فيه أن يكون الجنب خاليا عن النجاسة ، وأنّ النزح لا يكون إلّا لمحض اغتساله من حيث الغسل ، بل لمجرّد غسل (٥) جسده الخالي من النجاسة أيضا ، فتأمّل ، لكن هذا على سبيل الاستحباب ، كما سيجيء.
والصحيح الذي ورد في غسالة الحمّام يتضمّن ذكر ولد الزنا أيضا (٦) ، وأقصى
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٣ الحديث ١١٤٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢١٨ الحديث ٥٥٦.
(٢) الحج (٢٢) : ٧٨.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٨ الحديث ١٠٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٠ الحديث ٤٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٥٤ الحديث ٣٨٥ مع اختلاف يسير.
(٤) راجع! الصفحة : ٥١١ من هذا الكتاب.
(٥) في (ف) و (ز ١) و (ط) : هو بل يغسل ، بدلا من الغسل بل لمجرّد غسل.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢١٩ الحديث ٥٥٩.