الحيض والنفاس وأمثالهما.
ويحتمل أن يكون منصوبا ، ويكون كلمة الواو بمعنى «مع» فتأمّل!
وكيف كان ؛ يحتاج التتميم والتقريب إلى عدم القول بالفصل ، كما هو ظاهر.
لكن في ذيل الرواية ما يشير إلى كون العطف على الضمير ، أو كونه منصوبا حيث قال عليهالسلام : «وأمّا الماء الذي يتوضّأ [الرجل به] فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف ، فلا بأس أن [يأخذه غيره و] يتوضّأ به» ، إذ التعرّض لخصوص هذا وعدم التعرّض لغسالة غسل الحيض ومثله شاهد على ذلك.
ولو كان المنع مختصّا بخصوص غسل الجنب ، لكان التعرّض لغسالة غسل الحيض ومثله أولى وأهم ، فالحديث يدلّ على العموم في كلّ حدث أكبر ، مضافا إلى عدم القول بالفصل.
والجواب عن الأوّل بمنع الشكّ مع الاصول والعمومات (١) ، وإطلاق لفظ «الماء» عليه ، وعن الثاني : بالطعن في السند ، بأنّ فيه أحمد بن هلال الضعيف.
لكن أهل الرجال صرّحوا بأنّ ما رواه عن الحسن بن محبوب فهو مقبول وحجّة (٢) ، وهذه الرواية رواها عن الحسن بن محبوب ، ومع ذلك مشهورة عند قدمائنا يتمسّكون بها.
ومع ذلك متأيّدة بأخبار اخر كثيرة ، مثل ما ورد ـ في الصحيح ـ في ماء الحمّام : «اغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر إلّا أن يكون فيهم جنب ، أو يكثر أهله فلا تدرى فيهم جنب أم لا» (٣).
__________________
(١) في (ف) و (ز ١) و (ط) : والقواعد.
(٢) جامع الرواة : ١ / ٧٤.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧٩ الحديث ١١٧٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ١٤٩ الحديث ٣٧١.