«أنّ أبا جعفر عليهالسلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضّأ منه» (١).
وما ورد من أنّ أكل سؤر الفأرة يورث النسيان (٢) ـ على ما هو ببالي ـ وغير ذلك.
وأمّا كراهة سؤر الخيل والبغال والحمير ؛ فلموثّقة سماعة قال : سألته عليهالسلام هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضّأ منه؟ فقال : «أمّا الإبل والبقر والغنم فلا بأس» (٣) ، لدلالة كلمة «أمّا» التفصيليّة على أنّ في مقابله حكم غير حكم الأوّل (٤) ، وأقلّ ما يتحقّق به المغايرة الكراهة ، فلم يثبت أزيد من هذا ، مع أنّ عدم النجاسة إجماعي.
ويؤيّده أيضا ما رواه الصدوق والشيخ عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : «كلّ شيء يجترّ فسؤره [حلال] ولعابه حلال» (٥).
وما رواه «الكافي» بسند لا يقصر عن الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «لا بأس بأن يتوضّأ ممّا شرب منه ما يؤكل لحمه» (٦).
وما رواه الصدوق والشيخ ـ في الموثّق ـ عن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام : «كلّ
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٤ الحديث ٢٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٩ الحديث ١٣٢٣ ، الاستبصار : ١ / ٢٦ الحديث ٦٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٩ الحديث ٦١٦.
(٢) الخصال : ٢ / ٤٢٢ الحديث ٢٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ / ١٦٣ الحديث ٣١٥٢٩.
(٣) الكافي : ٣ / ٩ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٧ الحديث ٦٥٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٢ الحديث ٥٩٥.
(٤) في (ف) و (ز ١) و (ط) : في مقابله قسم آخر يخالفه حكمه حكم الأوّل.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٨ الحديث ٩ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٢٨ الحديث ٦٥٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٢ الحديث ٥٩٧.
(٦) الكافي : ٣ / ٩ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣١ الحديث ٥٩٣.