على أنّ مراتب الكراهة متفاوتة ، فيجوز أن تكون غير المأمونة أشدّ كراهة.
واعترض على القائل بكراهة سؤر المتّهمة بعدم ورود خبر يدلّ عليه ، بل الوارد : «إن كانت مأمونة».
وفيه ؛ أنّ المسلم يحمل أفعاله على الصحّة ، وكذا المسلمة ، فإذا لم تكن مأمونة كانت متّهمة ، فمجهول الحال منهنّ داخلة في المأمونات بظاهر الشرع وقاعدته.
ثمّ اعلم! أنّ صاحب «الذخيرة» نسب إلى «التهذيب» القول بالمنع في سؤر المتّهمة (١) ، وفيه (٢) ما لا يخفى.
ثمّ اعلم! أنّ المستفاد من الأخبار كراهة الوضوء ، والظاهر كراهة الغسل أيضا بملاحظة صحيحة عيص (٣) ، وأمّا الشرب ؛ فلا كراهة فيه ، للأصل والأخبار المذكورة.
واعلم! أيضا أنّ الشهيد في «البيان» ألحق بالحائض كلّ متّهم (٤) ، وتابعه الشهيد الثاني ، وبعض المتأخّرين (٥).
ولعلّه لفهم التعليل من قوله عليهالسلام : «إذا كانت مأمونة فلا بأس» (٦) فلا بدّ من التأمّل.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ١٤٤.
(٢) في (ف) و (ز ١) و (ط) : وفيه تأمّل ظهر وجهه مرارا.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٤ الحديث ٦٠٠.
(٤) البيان : ١٠١.
(٥) الروضة البهيّة : ١ / ٤٧ ، كشف اللثام : ١ / ٢٨٧.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٧ الحديث ٦١٠.