وفيه ؛ أنّ رواية العيص ـ على ما في «الكافي» (١) ـ صحيحة ، ودلالتها على الإطلاق في غاية الظهور ، حيث أطلق المنع في الحائض وقيّد الجنب بما إذا كانت مأمونة.
وهذا ينادي بأنّ الإطلاق في المنع عن سؤر الحائض باق على حاله ، إذ كيف لا يقيّده ويقيّد سؤر الجنب المتّصل به؟
والموثّق لا يقاوم الصحيح حتّى يقيّده ، سيّما إذا كان الصحيح وافقه أخبار كثيرة : منها ما ذكر.
ومنها : رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام : أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة؟ قال : «إذا كانت تعرف الوضوء ، ولا تتوضّأ من سؤر الحائض» (٢). وهذه الرواية كالصحيحة سندا ودلالة.
ورواية أبي هلال عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولا احبّ أن أتوضّأ منه» (٣).
ويؤيّده أيضا أنّهم عليهمالسلام في الأخبار الكثيرة جوّزوا الشرب ومنعوا عن الوضوء مطلقا (٤).
هذا ؛ مع التسامح في أدلّة الكراهة فما ظنّك بما ذكر؟
مع أنّ صاحب «المدارك» ذكر رواية ابن يقطين هكذا : الرجل يتوضّأ بفضل وضوء الحائض؟ قال : «إن كانت مأمونة فلا بأس» (٥) ، فتأمّل جدّا!
__________________
(١) مرّ آنفا.
(٢) الكافي : ٣ / ١١ الحديث ٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٦ الحديث ٦٠٨ مع اختلاف يسير.
(٣) الاستبصار : ١ / ١٧ الحديث ٣٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٨ الحديث ٦١٣.
(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٦ الباب ٨ من أبواب الأسآر.
(٥) مدارك الأحكام : ١ / ١٣٥.