بمضمون ذلك ابن الجنيد أيضا والمفيد (١).
وبالجملة ؛ المستحب يكفي فيه فتوى فقيه واحد ، لما عرفت مكرّرا (٢) ، ومسلّم هذا عندهم.
وأين هذا من فتوى من لا يحصى عدده من الفقهاء؟ مضافا إلى إجماعات متعدّدة كثيرة منضمّة إلى أخبار متواترة ، كما لا يخفى على المتتبّع.
فلا يعارض ما ذكرنا ما ورد في بعض الأخبار الغير الصحيحة من أنّ وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أو علي عليهالسلام ما كان إلّا واحدة (٣) ، وسيّما مع ورود : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم توضّأ اثنتين اثنتين حتّى قال عليهالسلام : «لأعجب ممّن يرغب أن يتوضّأ اثنتين وقد توضّأ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اثنتين» (٤).
على أنّه بملاحظة ما ذكرنا عن الكشّي ، وعن ابن أبي عقيل وشركائه ، يظهر وجه الجمع ، حيث قال عليهالسلام في رواية الكشّي : أضاف الغسلة الثانية لضعف الناس (٥).
ولا شبهة في أنّهما مبرئان عن الضعف ، وكذا سائر المعصومين عليهمالسلام فلعلّه حكم غير المعصوم عليهالسلام ومختصّ بغيره ، وينبّه على ذلك ما ذكرنا عن ابن أبي عقيل وغيره (٦).
بل إليه أشار الكليني حيث قال ـ بعد أن أورد ما تضمّن أنّ وضوءه ـ
__________________
(١) نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٥ ، المقنعة : ٤٨ مع اختلاف يسير.
(٢) في (د ٢) و (ف) و (ز ١) و (ط) : مرارا.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٥ الباب ٣١ من أبواب الوضوء.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٩ الحديث ١١٥٦.
(٥) رجال الكشّي : ٢ / ٦٠٠ و ٦٠١ الرقم ٥٦٤.
(٦) مرّ آنفا.