بظاهره» (١) ، الحديث.
ومنها الوضوءات البانية ، مع أنّ الرجل بحسب الخلقة يختار الابتداء بالظاهر لو خلّي وطبعه ، والمرأة بالباطن ، كما هو المشهور في حكاية امتحان سليمان النبي على نبيّنا وآله وعليهالسلام (٢).
فيحتمل على بعد أن يكون المراد من الفرض التقدير في الخلقة ، فيكون مستحبا على الذكور أن يختاروا ما هو طريقة الذكور والإناث ما هو طريقة الإناث ، فتأمّل!
وأمّا ما اختاره المحقّق والعلّامة (٣) موافقا للشيخ في «المبسوط» من استحباب كون بدأة الرجل بالظاهر في الغسلة الاولى ، وبالباطن في الغسلة الثانية والمرأة بالعكس (٤) ، فلم نقف على مأخذه.
ويمكن أن يكون نظرهم رحمهمالله إلى أنّ ابتداء الغسل بظاهر الذراع ممّا لا يكاد يتحقّق غالبا وعادة ، إذ بصبّ الماء على ظاهر الذراع يجري الماء على قدر من الباطن البتة ، فيغسل ذلك القدر.
كما أنّ الظاهر لا يغسل جميعا من ابتداء المرفق إلى أطراف الأصابع إلّا بمبالغة واهتمام تام في إمرار اليد على الجميع المذكور ، بحيث لا يبقى شيء منه بغير غسل ولو كان بمقدار رأس شعرة.
وهذا ربّما كان خلاف ما يظهر من الأخبار الواردة في بيان الوضوء ، وربّما كان خلاف غالب عمل الشيعة في الأعصار والأمصار أيضا لأنّهم لا يقتصرون
__________________
(١) الخصال : ٥٨٥ الحديث ١٢ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٣٨ الحديث ٧٨.
(٢) قصص الأنبياء (عرائس المجالس) : ٣١٧ و ٣١٨.
(٣) شرائع الإسلام : ١ / ٢٤ ، نهاية الإحكام : ١ / ٥٧.
(٤) المبسوط : ١ / ٢٠ و ٢١.