الجصّ أو الطين وأمثالها. بل ربّما يزيد على النقطة ممّا هو غير خفي على أحد. ولا يقتضي ذلك عدم وجوب غسل الجميع عليه ، ولا ترضى أنت أيضا بعدم وجوب الغسل والإزالة .. إلى غير ذلك ، مثل أنّه لا يحترز عن النجاسات وأمثال ذلك فلا يقتضي ذلك عدم وجوب الاحتراز .. إلى غير ذلك ممّا يعلم منه ، والله يعلم ورسوله وحججه صلوات الله عليهم.
واعلم! أنّ مقتضى كلامهم كون الساتر والحائل عاديا لمثل الأعراب وأكثر العوام.
وأمّا لو زاد عن العادة بالنسبة إليهم أيضا ، فلا تأمّل للعلّامة وصاحب «الذخيرة» وغيرهما في وجوب التخليل والإزالة وغسل البشرة والظفر لو كان.
قوله : (وبدأة الرجل) .. إلى آخره.
لما روي مستندا إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام قال : «فرض الله على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهنّ وفي الرجال بظاهر الذراع» (١).
ولضعفها حملت على الاستحباب ، أي نزل حكمها على الاستحباب ، لأنّ الضعيف لا يثبت التكليف ، وفي مقام الاستحباب حجّة ، لما عرفت.
ويحتمل أن تكون منجبرة بعمل الأصحاب محمولة على الاستحباب ، للإجماع ولظواهر الأخبار الكثيرة حيث ذكر فيها الواجبات والمقام مقام ذكرها ولم يذكر ذلك.
ويدلّ على المدّعى أيضا ما روى الصدوق في «الخصال» بسنده عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «المرأة تبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٨ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٧٦ الحديث ١٩٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٦ الحديث : ١٢٣٨ مع اختلاف يسير.