على مجرّد غسل الظاهر ، ولا يبالغون في غسله المبالغة المذكورة.
وحمل الغسل على قصد الغسل لا نفسه بعيد وخلاف الفتاوى ، فلا جرم جعلوا المراد من الغسل مجرّد إفراغ الماء والصبّ حذرا عمّا ذكر.
مضافا إلى أنّه في الأخبار ربّما يطلق لفظ «الصبّ» فقط ، ويراد منه الغسل ، كما لا يخفى على المطّلع ، والمصنّف حمل الأخبار (١) الدالّة على الغسلتين في الوضوء على الغرفتين ، كما سيجيء.
على أنّه ليس في الرواية لفظ «الغسل» أصلا حتّى يتحقّق الإشكال المذكور.
فلعلّ المراد من قوله عليهالسلام : «أنّه فرض على النساء في الوضوء [للصلاة] أن يبدأن بباطن أذرعهنّ» (٢) أن يبدأن بصبّ الماء وإفراغه بالباطن.
فيظهر منه أنّه فرض عليهنّ أن يؤخرن في الصبّ والإفراغ بظاهر الأذرع والرجل بالعكس.
فيظهر منه صبّ آخر مؤخّر عن الأوّل ، ولا ريب في أنّه لا يكون صبّ آخر وإفراغ مغاير للأوّل إلّا في الغسلة الثانية.
وفيه ؛ أنّه يمكن أن يجعل المراد : فرض الله على النساء أن يبدأن وضوءهنّ بباطن الأذرع ، أي : يكون الابتداء في وضوئهنّ والشروع فيه بباطن الأذرع.
لا يقال : الاكتفاء بخصوص أوّل ظاهر اليد فاسد ، لتحقّق ذلك بغسل مجموع الباطن مقدما على الظاهر سوى القليل من الظواهر ، وهو باطل بلا شبهة.
لأنّا نقول : تقديم غسل ظاهر اليد على الباطن على قسمين :
__________________
(١) في (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : الواردة.
(٢) الكافي : ٣ / ٢٨ و ٢٩ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٦ الحديث ١٢٣٨.