استشكل في «المنتهى» في ذلك ، لكونه حائلا ومانعا عن غسل ما يجب غسله من البشرة والظفر ، ولأنّه ساتر عادة ، فكان يجب على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بيانه ، ولمّا لم يبيّن دلّ على عدم الوجوب ، ولأنّه يستر عادة فيشبه ما يستر الشعر من الوجه ثمّ قرب الأوّل (١).
وفي «الذخيرة» فرق بين ساتر البشرة الظاهرة وساتر المستورة ، قال : الظاهر عدم وجوب الإزالة في الثاني.
ثمّ قال : مع إمكان النزاع في أصل الحكم لصدق غسل اليد بدونه ، ولم يثبت أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أعراب البادية بذلك أمر وجوب ، مع أنّ الظاهر عدم انفكاكهم عن ذلك (٢).
أقول : مع كون المطلوب شرعا قصّ الأظفار ، سيّما إذا كان المطلوب الإخفاء في القصّ ـ كما هو الحال في الرجال ـ لم يبق شيء من البشرة يكون مستورا ، بل النساء أيضا بعد قصّ الأظفار لا يبقى شيء مستور من البشرة أصلا ، وإن أراد بالنسبة إلى من لم يقص ، ففيه أنّ عدم قصّه كيف يجعل بشرته من البواطن؟ ويكون في ذلك معذورا ، فتأمّل!
وكيف كان ؛ لا شكّ في أنّ التخليل والإزالة أحوط ، بل يمكن أن يكون أقرب أيضا لكفاية وجوب غسل جميع اليد في إتمام الحجّة على الأعراب وأمثالهم ممّن يسامح في الدين ولا يغسل جميع اليد في الوضوء وجميع الجسد في الغسل ولا يمسح جميع ما يجب مسحه في التيمم. إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر ممّا هو ظاهر منه ، مثل أنّهم في مواضع غسل وضوئهم وغسلهم يكون نقطة من العجين أو
__________________
(١) منتهى المطلب : ٢ / ٣٩.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٩.