عرفت من بطلانه وكونه من بدع العامّة وشعارهم.
بل النسبة المذكورة إليهما فاسدة ، إذ ليست إلّا مجرّد التوهّم ، لأنّ ابن الجنيد قال : ومتى خرجت اللحية ولم تكن تتوارى بنباتها البشرة من الوجه ، فعلى المتوضّئ غسل الوجه كما كان قبل الإنبات ، حتّى يستيقن وصول الماء إلى البشرة التي تقع عليها حسّ البصر ، لأن الشعر إذا ستر البشرة قام مقامها ، وإذا لم يسترها كان على المتوضّي إيصال الماء إليها (١).
والمرتضى قال : من كان ذا لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه ، فالواجب عليه غسل ما ظهر من بشرة وجهه ، وما لا يظهر ممّا يغطيه اللحية لا يلزم إيصال الماء إليه ، ويجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصال إلى البشرة المستورة (٢).
وهاتان العبارتان لا تدلّان إلّا على وجوب غسل ما ظهر وما وقع عليه حسّ البصر ، لا أنّه يخلّل ويبطن ، فتأمّل جدّا!
ثمّ اعلم! أنّه قال في «الذكرى» : الأقرب وجوب تخليل الشعر لو كان على اليد وإن كان كثيفا ، لتوقّف غسل اليد عليه ، وهل يجب غسله؟ الأقرب ذلك ، لأنّه من توابع اليد (٣) ، وهو أحوط ، بل أقرب أيضا.
وهل الظفر الذي طال إلى أن خرج عن حدّ اليد ـ مثل الشعر المذكور ـ يجب تخليله وغسله لما ذكر في الشعر أم لا؟ الأحوط بل الأقرب أيضا الوجوب.
واعلم أنّ الوسخ الذي تحت الظفر هل يجب إزالته وغسل ما تحته لو كان مانعا من وصول الماء إلى البشرة والظفر؟
__________________
(١) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٠.
(٢) الناصريّات : ١١٤ المسألة ٢٦.
(٣) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٣٢.