ويؤيّده الحفظ عن دخول الماء إلى الحلق والبطن ، وبعضه لم نقف على مأخذه ، إلّا أنّ المسامحة في أدلّة السنن تقتضي اعتبارها على ما مرّ تحقيقه في موضعه.
وقال الشيخ في «المبسوط» : ولا فرق بين أن يكونا بغرفة أم غرفتين ، ولا يلزم أن يدير الماء في لهواته ، ولا أن يجذبه بأنفه ، ولا يجوز تقديم الاستنشاق على المضمضة (١) ، انتهى.
وما ذكره الشهيد في الاستنشاق هو الظاهر منه ، وكذا في المضمضة ، إذ لعلّه هو الأظهر ، ومقتضى كلامه كون الاستياك بالإصبع في أثناء المضمضة ، ومقتضى رواية معلّى بن خنيس كونه قبل المضمضة ، كما عرفت ، ولعلّه لإزالة ما انفصل من الأذى بها ، فتأمّل!
ثمّ اعلم! أنّه عند قلّة الماء يجزي التثليث بغرفة واحدة بلا شبهة.
وكذا لو كان عذر آخر ، بل مع العذر يمكن الاكتفاء بالمرّة الواحدة في كلّ من المضمضة والاستنشاق ، لإطلاق بعض الروايات ، ولأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور (٢) ، بل ذكرنا أنّ نفس المضمضة والاستنشاق مستحب على حدة ، وتثليثهما مستحب على حدة ، فلو وقعا مرّتين يحتمل دخولهما في الإطلاق أيضا.
ثمّ اعلم! أنّ الصائم هل يستحب له المضمضة والاستنشاق أم لا؟
قيل بالاستحباب (٣).
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٠.
(٢) عوالي اللآلي : ٤ / ٥٨ الحديث ٢٠٥ مع اختلاف يسير.
(٣) قاله الشهيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ١٧٧.