وقيل بعدمه ، وأنّ المستحب (١) أن لا يتمضمض (٢) ، كما روي عن يونس (٣) ، وفي بعض الأخبار ـ على ما هو ببالي ـ أنّه يتمضمض في وضوء الفريضة دون الوضوء المستحب (٤) ، وسيجيء تحقيقه في مقامه.
واعلم! أيضا أنّه يستحب الدعاء بالمأثور في المضمضة والاستنشاق جميعا ، وفي المضمضة بعد الفراغ منها ، لعدم التمكّن منه في أثنائها.
بل ظاهر الرواية أنّه تمضمض فقال : «اللهمّ» .. إلى آخره ، واستنشق فقال : «اللهمّ». إلى آخره (٥) ، وورد في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين أيضا كذلك ، فيحتمل أن يكون الكلّ كذلك أنّه بعد الفراغ يقرأ دعاءه ، كما هو ظاهر العبارة ، ويحتمل أن يكون المراد أنّه بعد الشروع في العضو قال : «اللهمّ». إلى آخره ، فتأمّل جدّا!
قوله : (وفتح العين).
لما روى في «الفقيه» عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلّها لا ترى نار جهنّم» (٦) ، لكن لا يفعل أمرا يدخل به الماء في عينه ، لأنّه يضرّ فيكون حراما.
ومن هذا حكم الشيخ في «الخلاف» و «المبسوط» بعدم استحباب إيصال
__________________
(١) في (د ١) و (ز ١) و (ف) و (ط) زيادة : والأفضل.
(٢) الحدائق الناضرة : ١٣ / ٩١.
(٣) الكافي : ٤ / ١٠٧ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٤ / ٢٠٥ الحديث ٥٩٣. الاستبصار : ٢ / ٩٤ الحديث ٣٠٤ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٧١ الحديث ١٢٨٥٤.
(٤) الكافي : ٤ / ١٠٧ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٧٠ الحديث ١٢٨٥٢.
(٥) تهذيب الأحكام : ١ / ٥٣ الحديث ١٥٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٠١ الحديث ١٠٤٦.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣١ الحديث ١٠٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٦ الحديث ١٢٨٧.