ويدلّ على الأوّل حسنة الحلبي قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ قال : «واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة» (١).
وفي رواية حريز ـ التي في طريقها علي بن السندي ـ عن الباقر عليهالسلام : «أنّه يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن البول والغائط مرّتين ، ومن الجنابة ثلاث مرّات» (٢).
ومقتضاها كفاية المرّتين في البول والغائط.
والظاهر أنّ المراد كون الغائط مع البول ، كما هو الغالب ، فيدلّ على التداخل ، وإلّا كان مقتضى الرواية الاولى ثلاث مرّات ، وهذا التداخل ممّا قال به الفقهاء (٣).
والروايات الدالّة على ما ذكر في الجملة كثيرة ، وفي بعضها المنع من الإدخال (٤) ، وحمل الكلّ على الاستحباب والكراهة ، للإجماع والأخبار الدالّة على الجواز ، مثل صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : أنّه سأل عن الرجل يبول ولم يمس يده شيء أيغمسها في الماء؟ قال : «نعم ؛ وإن كان جنبا» (٥) ، وغيرها من الأخبار (٦).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ١٢ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦ الحديث ٩٦ ، الاستبصار : ١ / ٥٠ الحديث ١٤١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٧ الحديث ١١١٧ مع اختلاف يسير.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦ الحديث ٩٧ ، الاستبصار : ١ / ٥٠ الحديث ١٤٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٧ الحديث ١١١٨.
(٣) الروضة البهيّة : ١ / ٧٨ ، كشف اللثام : ١ / ٥٦٤ و ٥٦٥.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٨ الحديث ١١١٩.
(٥) الكافي : ٣ / ١٢ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦ الحديث ٩٨ ، الاستبصار : ١ / ٥٠ الحديث ١٤٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٩ الحديث ١١٢٢ مع اختلاف يسير.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٩ الباب ٢٨ من أبواب الوضوء.