قوله : (وغسل الكفّين قبل إدخالهما الإناء).
أي اليدين من الزند ، هذا على ما حدّه جماعة من الأصحاب (١) ، والأكثر لم يحدّوه ، بل قالوا : غسل اليدين (٢) ، موافقا لما ورد في الأخبار (٣) ، وبناء التحديد على أنّه هو القدر المتيقّن ، أو ظهوره من عبارة (قبل أن يدخلهما الإناء) ، الوارد في بعض الأخبار (٤) كما ستعرف.
ولذا قال المصنّف أيضا : (قبل إدخالهما الإناء) وظاهره انحصار الاستحباب فيما إذا كان الوضوء بالماء القليل في الإناء الواسع الرأس ، وفاقا للعلّامة (٥) ومن وافقه (٦) ، والشهيد الثاني عمّم الحكم بالنسبة إلى القليل والكثير (٧) ، عملا بالعموم ، كما ستعرف.
قوله : (من حدث النوم) .. إلى آخره.
هذا التفصيل قول العلّامة في إرشاده وغيره (٨) ، بل الظاهر أنّه المشهور ، ونسب إلى «الروضة» مرّتين في الجميع ، وإلى النفليّة : مرّة في الجميع (٩).
__________________
(١) مسالك الأفهام : ١ / ١١٥ ، الروضة البهيّة : ١ / ٧٨ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٢٩ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٤٧ ، كفاية الأحكام : ٨ و ٩.
(٢) شرائع الإسلام : ١ / ٢٤ ، ارشاد الاذهان : ١ / ٢٢٣ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ١٤٨ و ١٤٩.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٧ الباب ٢٧ من أبواب الوضوء.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٧ الحديث ١١١٧.
(٥) منتهى المطلب : ١ / ٢٩٦.
(٦) ذخيرة المعاد : ٤٢ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢٤٧.
(٧) روض الجنان : ٤١.
(٨) إرشاد الأذهان : ١ / ٢٢٣ و ٢٢٤ ، نهاية الإحكام : ١ / ٥٣.
(٩) نسب إليهما في كشف اللثام : ١ / ٥٦٥ ، لاحظ! الروضة البهية : ١ / ٧٨ ، الألفية والنفلية : ٩٢.