ومع ذلك نسب هو أو أبوه أو الكليني إلى خلافه من جهة أنّه روى في «الفقيه» ، أو الكليني في «الكافي» ما هو ظاهر في خلافه ، أو غير ذلك.
هذا كلّه ؛ مع ما عرفت من أنّ خروج معلوم النسب غير مضرّ في إجماعنا بلا شبهة ، فعلى تقدير تصريح الصدوق بالخلاف لا يضرّ الإجماع ، فما ظنّك بما ذكره؟
وينادي بما ذكرنا من أنّ مراد الصدوق والكليني ليس التخيير بين المسح والاكتفاء بغسل ما حوله أنّ التخيير في ذلك فاسد قطعا ، إذ يغسل ما حولها يتحقّق أحد الواجبين قطعا ، ولم يبق شيء لتحقّق التخيير بينه وبين غيره ، فغسل ما حولها واجب على أيّ تقدير.
وأمّا مسح الجبيرة ، فأمّا أن يكون واجبا مطلقا ، كما هو مذهب غيرهما من الفقهاء ، أو مستحب مطلقا ، وأمّا أنّه واجب تخييري بين وقوعه وعدمه فقطعي الفساد ، إذ الواجب ما لا يجوز تركه لا إلى بدل ، وأمّا ما يجوز تركه لا إلى بدل ؛ فهو مباح أو مستحب أو مكروه بالبديهة.
وتوجيه كلامهما بأنّه إن قصد المسح مع الغسل يجب عليه ، وإن لم يقصد المسح معه يكفي غسل ما حوله ، مع ركاكته لا نفع فيه أصلا ، لبقاء المحذور على حاله ، إلّا أن يوجّه بأنّه إن لم يقصد المسح يجب تركه حينئذ ، فالتخيير بين وجوب الفعل ووجوب الترك.
والمراد من الاكتفاء بغسل ما حولها هو هذا المعنى. فمع أنّه في غاية البعد ، والركاكة لا معنى للتخيير المذكور ، إذ التخيير إنّما هو بين فعلين لا بين فعل وترك ذلك ، إلّا أن يوجّه بكون التخيير بين قصدين ، وفيه أيضا ما فيه.
وممّا ينادي بما ذكرنا من أنّ مراد الفقهاء في التيمم إنّما هو بعد العجز عن المائيّة أنّ العلّامة قال في «المنتهى» : لو كان الجرح ممّا يمكن شدّه وغسل الباقي ومسح