الخرقة التي عليه بالماء الذي في يده وجب ولا يتيمم ، وإن لم يمكن ذلك يتيمم (١) ، وصرّح بذلك في «النهاية» أيضا (٢).
وقال أيضا في «المنتهى» : لو كان على جميع الأعضاء جبائر أو دواء يتضرّر بإزالته جاز المسح على الجميع ، ولو استضرّ بالمسح يتيمم ، (٣) ومثل ذلك عبارة «المعتبر» (٤) والشهيد السابقة (٥).
وبالجملة ؛ من تأمّل في كلامهم في التيمم ، لا يبقى له مجال التوهّم.
وأمّا ما ذكر في «المدارك» في الأخبار من أنّ الوارد في الجرح ليس إلّا غسل ما حوله (٦). فأوّلا لم يكن كلامه منحصرا في الجرح ، بل كلامه جار وصريح في القرحة أيضا ، وقد عرفت التصريح بالمسح على الخرقة فيها.
وأمّا الجرح ؛ فحسنة الوشّاء (٧) يشمله ، إذ الدواء على يدي الرجل يكون لآفة البتة ، إمّا القرحة أو الجرح أو غيرهما ، وليس الجرح أندر منهما لو لم يكن أغلب.
والمعصوم عليهالسلام ما استفصل في الجواب أنّ هذا الدواء من جهة الجرح أو غيره ، وترك الاستفصال يفيد العموم ، مع أنّ انقطاع الظفر نوع من الجرح ، مع أنّ عدم القول بالفصل يكفي ، وهو رحمهالله مداره عليه في إثبات الأحكام ، كما لا يخفى ، فتأمّل!
__________________
(١) منتهى المطلب : ٣ / ٣٤.
(٢) نهاية الإحكام : ١ / ١٩٦ و ١٩٧.
(٣) منتهى المطلب : ٢ / ١٣١.
(٤) المعتبر : ١ / ١٦٢.
(٥) راجع! الصفحة : ٤٣٦ من هذا الكتاب.
(٦) مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٩.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٥ الحديث ١٢٣٥ و ١٢٣٦.