ويستفاد من بعض الصحاح (١) جواز التيمم في أمثال هذا ، وربّما يجمع بالتخيير ، أو بحمل ذلك على ما إذا تضرّر بغسل ما حولها (٢) ، والثاني أقرب وأحوط.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٧ و ٣٤٨ الحديث ٣٨٢٨ و ٣٨٣١ و ٣٨٣٤.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٩.