ويستفاد من بعض الصحاح (١) جواز التيمم في أمثال هذا ، وربّما يجمع بالتخيير ، أو بحمل ذلك على ما إذا تضرّر بغسل ما حولها (٢) ، والثاني أقرب وأحوط.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٧ و ٣٤٨ الحديث ٣٨٢٨ و ٣٨٣١ و ٣٨٣٤.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٩.
٤٠٨
![مصابيح الظلام [ ج ٣ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1675_masabih-alzalam-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
