الثاني عشر : لو فعل بعض الأجزاء بقصد الرياء ، أو القصود الاخر التي ليست قصد الامتثال ، أو (١) ما يؤدّي مؤدّاه ، ويكون ذلك البعض من المستحبّات ، كالقنوت في الصلاة ، والمضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل ، فالظاهر عدم الضرر فيما ذكر للوضوء والغسل بالنسبة إليهما ، إلّا أنّه فعل حراما إن كان رياء.
وأمّا مثل القنوت ؛ فيحتمل مع التحريم بطلان الصلاة أيضا ، لما سيجيء في مبحثها من وجوب اتّصال نيّتها ، وعدم الخروج عنها في أثنائها ، مع احتمال كونه فعلا كثيرا في أثنائها إذا طال فيه ، مع احتمال دخولها في الأخبار الدالّة على حرمة الرياء في الأفعال أو العجب ، وكذا الحال في الوضوء والغسل وأمثالهما.
__________________
(١) في (ز ١ ، ٣) و (د ١ ، ٢) و (ف) و (ط) : وما.