الوقت ولمّا يدخل ، أو وجوب مشروط به ولم يكن ، فالظاهر تحقّق الامتثال ، لأنّه قصد الأمر المعيّن عليه واقعا ، إلّا أنّه أخطأ في اعتقاده في كون ذلك المعيّن عليه موصوفا بصفة ، وكان الواقع خلافه.
ولا شكّ في صدق الامتثال العرفي ، لأنّه أتى بذلك المعيّن المطلوب منه.
والخطأ في اعتقاد صفة فيه لا يخرجه عن المطلوب المعيّن منه البتة ، مثلا ؛ لو قال المولى لعبده : ايتني بتمر ، وأتى به معتقدا أنّه بارد يابس ، يكون ممتثلا يقينا ، وكذا الحال لو كان هذا الخطأ غفلة منه.
وأمّا إذا تعمّد ذلك بأن يعلم أنّ المطلوب المعيّن مستحب ، وقصد ذلك المطلوب المعيّن ، إلّا أنّه نوى كونه واجبا ، فالظاهر صحّته وامتثاله للأمر ، إلّا أنّه قصد لغوا ، لأنّ الداعي على الفعل هو قصد الامتثال ، وذلك القصد اللغو من إخطاره الفاسد.
نعم ؛ لو اعتقد وجوبه فهو كافر ، وكذا الحال بالعكس فيه ، أو في جميع القصود.
وأمّا إذا لم يقصد المطلوب المعيّن منه ، فليس بصحيح بل لغو ، وأمّا إذا كان عنده غير معيّن ، بأن كان متعدّدا أو جاز تعدّده ، فقصد أحدهما أو أحدها ، ثمّ بان أنّ الذي قصده لم يكن مطلوب الشارع بطل أيضا.
وكذا لو تردّد في كونه مطلوب الشارع من أوّل الأمر ، أو قبل الدخول في الصلاة ، بل وقبل خروج الوقت.
وأمّا بعده ؛ فلو كان القضاء بفرض جديد ـ كما هو الأظهر ـ فالظاهر عدم وجوبه ، وإن كان أحوط ، ولو كان تابعا للأداء يجب كالأداء ، هذا كلّه بالنسبة إلى المجتهد ومقلّده.