وقيل : لا بدّ مع ذلك من قصد الوجه ، وهو الوجوب في الواجب ، والاستحباب في المستحب ، وهو مختار المحقّق في «الشرائع» ، والعلّامة في جملة من كتبه ، وجمع من المتأخّرين (١).
وقيل بضمّ رفع الحدث أو الاستباحة إلى القربة في الوضوء ، وهو مختار «المبسوط» و «المعتبر» (٢).
وقيل بضمّ الأمرين إليها ، وهو قول أبي الصلاح (٣).
وقيل بضمّ الوجه والرفع والاستباحة ، وهو مختار الشهيد (٤) ، إلّا في مثل المستحاضة فيضمّ الوجه والاستباحة ، والمرتضى نسب إليه أنّ النيّة هي الاستباحة (٥).
ثمّ اختلفوا في القربة.
فقيل : هي موافقة إرادة الله وامتثال أمره ، أو طلب القرب المعنوي بنيل الثواب أو دفع العقاب عنه ، أو ما يؤدّى الامور المذكورة ، مثل كونه أهلا للعبادة وحبّا له (٦) ، وهذا هو المشهور.
وقيل بعدم إجزاء طلب القرب المذكور (٧).
واختلفوا في قصد الوجه أيضا بأنّ المراد قصد الواجب من الوضوء مثلا ، أو
__________________
(١) شرائع الإسلام : ١ / ٢٠ ، نهاية الإحكام : ١ / ٢٩ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ١٤٠ المسألة ٣٩ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٠١.
(٢) المبسوط : ١ / ١٩ ، المعتبر : ١ / ١٣٩ ـ ١٤٠.
(٣) الكافي في الفقه : ١٣٢.
(٤) الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٠.
(٥) نقل عن السيّد في مختلف الشيعة : ١ / ٢٧٤.
(٦) جامع المقاصد : ١ / ٢٠١ ، مدارك الأحكام : ١ / ١٨٧.
(٧) لاحظ! القواعد والفوائد : ١ / ٧٧.