مائة تسبيحة ألف ومائتا ذكر (١).
والكلام فيها في مواضع :
الأوّل : المشهور بين الأصحاب أنّها بتسليمتين ، كما ذكرنا ، بل الظاهر أنّه إجماعي ، وإن نسب إلى الصدوق في مقنعه أنّها بتسليمة واحدة (٢).
قال خالي رحمهالله : لا دلالة في عبارة «المقنع» في ما ذكره إلّا من حيث أنّه لم يذكر التسليم ، ولعلّه أحاله على الظهور كالتشهّد والقنوت وغيرها (٣).
الثاني : المشهور أنّ التسبيح في حال القيام إنّما هو بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع ، ذهب إليه الشيخان (٤) وابن الجنيد وابن أبي عقيل (٥) ، وابن إدريس (٦) ، وجمهور المتأخّرين (٧).
وفي «الفقيه» بعد إيراده رواية أبي حمزة الدالّة على كون التسبيح قبل القراءة بعد تكبيرة الافتتاح (٨) ، قال : وقد روي أنّ التسبيح في صلاة جعفر بعد القراءة ، فبأيّ الحديثين أخذ المصلّي فهو مصيب (٩). والمشهور أقوى ، وعليه العمل.
الثالث : في الركعة التي يقرأ القنوت يجعل التسبيحات قبل القنوت.
الرابع : التسبيحات على ما هو المعروف من التسبيحات الأربعة ، كما ذكرنا ،
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٦٥ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩ الحديث ١٠٠٦٨ نقل بالمعنى.
(٢) ذكرى الشيعة : ٤ / ٢٤٥ ، المقنع : ١٤٠ و ١٤١.
(٣) بحار الأنوار : ٨٨ / ٢١٢.
(٤) المقنعة : ١٦٩ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٤١ ، المبسوط : ١ / ١٣٢.
(٥) نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٤٨.
(٦) السرائر : ١ / ٣١٢.
(٧) بحار الأنوار : ٨٨ / ٢١٢ ، الحدائق الناضرة : ١٠ / ٥٠٣.
(٨) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٧ الحديث ١٥٣٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥١ الحديث ١٠٠٧٢.
(٩) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣٤٨ ذيل الحديث ١٥٣٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٥٢ الحديث ١٠٠٧٣.