لأنّ وجوب الإعادة ظاهر في البطلان ، كما هو طريقة فهم العرف ، والفقهاء في الفقه.
وموثّقة أبي بصير عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا توضّأت بعض وضوئك فعرضت لك الحاجة حتّى يبس وضوئك فأعد وضوؤك فإنّ الوضوء لا يبعّض» (١) ، وغيرها من الأخبار.
والموثّق حجّة ، كما حقّق في محلّه ، مع الانجبار بفتاوى الأصحاب. ومفهوم الشرط حجّة وعام ، كما حقّق أيضا في محلّه.
والحديث الأوّل أيضا له ظهور في عدم البطلان ما لم يتحقّق الجفاف ، إذ لو كان الإخلال بالمتابعة مضرّا ومفسدا ، لكان عليهالسلام يقول في الجواب : إنّ مع الإخلال بها بطل وضوئك ، وقع الجفاف أو لم يقع ، فلم تسأل عن الجفاف؟ فقرّره المعصوم عليهالسلام على اعتقاده في عدم الضرر في عدم المتابعة.
والأخبار الدالّة على عدم وجوب مراعاة المتابعة حال النسيان في غاية الكثرة (٢) ، ومضمونها وفاقي أيضا ، وهي تضرّ بأدلّة القائل بالمتابعة ، فتأمّل!
ثمّ اعلم! أنّ الثابت من الأخبار الدالّة على الجفاف هو المذهب المشهور ، كما لا يخفى ، فابن الجنيد وابن إدريس لا دليل لهما.
وفي «المدارك» : لو كان الهواء رطبا بحيث لو اعتدل لجفّ البلل لم يضرّ ، لوجود البلل حسّا ، وكذا لو أسبغ الوضوء بحيث لو كان معتدلا لجفّ (٣).
وفيه ؛ أنّ الإطلاق ينصرف إلى الفرد الشائع الغالب مع احتمال ما ذكره ، لعدم
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٥ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٨٧ الحديث ٢٣٠ ، الاستبصار : ١ / ٧٢ الحديث ٢٢٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٤٦ الحديث ١١٧٦.
(٢) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٤٥١ و ٤٥٢ الحديث ١١٨٨ و ١١٨٩ و ١١٩٢ ، ٤٦٩ ـ ٤٧١ الحديث ١٢٤٣ و ١٢٤٥ و ١٢٥٠.
(٣) مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٠.