يخفى على المتأمّل في عبارة ذلك الحديث ، مع أنّ الاحتمال كاف.
وأمّا الوضوء البياني ، فالجواب عنه هو الجواب عن توقّف حصول يقين البراءة عليها.
وأمّا الجواب عن الروايات الدالّة على إعادة الجميع عند نسيان الترتيب ، فبعدم الدلالة على كون الإعادة لفوت المتابعة ، إذ لم تفت المتابعة أصلا على ما هو الظاهر من الخبر ، والمذكور منه.
والتقدير في الخبر بحصول الفصل المنافي للمتابعة العرفيّة ، فيه ما فيه.
وتوجيه هذه الروايات على الوجه الوجيه مشترك بين الفقهاء ، فما هو الجواب عن المستدلّ ، فهو الجواب عن الخصم ، فتأمّل جدّا!
ثمّ اعلم أنّ الأدلّة المذكورة لو تمّت لاقتضت عدم تحقّق الامتثال بالإخلال بها ، لا أنّها واجبة والإخلال بها غير مفسد للوضوء ، بل هو صحيح ، والمفسد هو الجفاف ليس إلّا ، كما هو رأيه ، ونسبه الشيخ إلى الشيعة ، كما هو ظاهر «الخلاف» (١) ، وإن خالف هو بنفسه في «الجمل» و «المبسوط» وغيرهما (٢).
وهذا أيضا اعتراض آخر على جميع أدلّته ، ومعلوم أنّه ومن شاركه رجّح ما دلّ على الجفاف على تلك الأدلّة ، وهذا يصير سببا لنهاية قوّة ما دلّ على الجفاف الذي هو مستند المعظم ، لو لم نقل الجميع.
وهو صحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ربّما توضّأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت عليّ بالماء فيجفّ وضوئي ، فقال : «أعده» (٣) ،
__________________
(١) الخلاف : ١ / ٩٣ المسألة ٤١.
(٢) الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٥٩ ، المبسوط : ١ / ٢٣ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٥ ، الاقتصاد : ٢٤٣.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٥ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٨٧ الحديث ٢٣١ ، الاستبصار : ١ / ٧٢ الحديث ٢٢١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٤٧ الحديث ١١٧٧.