الاستفصال من المعصوم عليهالسلام ، ولتعليقه عليهالسلام بالجفاف ، وإلّا والاحتياط واضح ، والله يعلم.
واللازم على مختار صاحب «المدارك» صحّة وضوء من غسل وجهه في وقت ولم يغسل يده ـ مثلا ـ مدّة مديدة ، بل وأيّاما عديدة من جهة شدّة الرطوبة وعدم تحقّق اليبس بالمرّة ، ولعلّه لا يرضى به ، فتأمّل!
وقال رحمهالله أيضا : لو والى في وضوئه فاتّفق الجفاف أو التجفيف ، لم يقدح ذلك في صحّة الوضوء ، لأنّ مورد الأخبار الجفاف الحاصل بالتفريق ، كما يدلّ عليه صحيحة معاوية ، وكلام الأصحاب لا ينافي ذلك ، فما ذكر في «الذكرى» (١) من الأخبار الكثيرة بخلافه غير واضح (٢) ، انتهى.
وربّما يلزمه أنّ من غسل وجهه في وقت وجفّفه ، ثمّ غسل يده بعد مدّة مديدة ، وهكذا سائر الأجزاء ، يكون ذلك الوضوء صحيحا ، إلّا أن يقول بالجفاف التقديري.
والشهيد رحمهالله فهم مطلق الجفاف (٣). وما ذكره في «المدارك» مدلول الموثّقة ، وأمّا الصحيحة ؛ فربّما كانت دلالتها خفية.
ثمّ قال رحمهالله : لو تعذّر بقاء البلل للمسح جاز الاستيناف ، للضرورة ، ونفي الحرج وصدق الامتثال ، واختصاص وجوب المسح بالبلل بحالة الإمكان ، ويحتمل الانتقال إلى التيمم لتعذّر الوضوء (٤) ، انتهى.
والأمر كما قال ، لكن هذا بعد السعي بقدر المقدور في تحصيل البلل ، بأن
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٧٠.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٠.
(٣) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٧٠.
(٤) مدارك الأحكام : ١ / ٢٣٠.