وُجُوهَكُمْ) (١) الآية ، لأنّه للفور ، وبالفاء في قوله تعالى (فَاغْسِلُوا) الآية ، لأنّها تفيد التعقيب بلا مهلة ، وفعل الجميع دفعة غير ممكن ، فيحمل على الممكن.
وبقوله عليهالسلام : «الوضوء لا يبعّض» في موثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام (٢).
وبقوله عليهالسلام : «أتبع وضوءك بعضه بعضا» في حسنة الحلبي (٣) ، ويتوقّف حصول البراءة اليقينيّة عليها.
وبالوضوء البياني ، وبما ورد في بعض الأخبار ـ مثل قويّة أبي بصير ، وصحيحة زرارة المتقدّمين (٤) ـ من الأمر بإعادة الجميع إذا نسي ، فقدّم ما يجب تأخيره ، إذ لو لا وجوب المتابعة لكفى فعل ما تقدّم ، ولا يجب إعادة ما أخّره (٥).
ولا يخفى ما في الكلّ ، سوى ما ذكره من أنّ البراءة اليقينيّة تحصل به ، وفيه ؛ أنّ ما دلّ على اعتبار الجفاف يقتضي حصول اليقين بالبراءة للمجتهد.
وأمّا الأمر ؛ فليس للفور ، كما حقّق ، وكذا هذه الفاء.
سلّمنا ؛ لكن لا نسلّم في المقام ، لاقتضائهما وجوب الفوريّة بمجرّد الإرادة للقيام والتهيّؤ له ، ولم يقل به أحد ، مضافا إلى ما فيه من الامتناع.
فظهر فساد دعوى الإجماع على كون هذا الأمر للفور ، كما اتّفق لبعض (٦) ، مضافا إلى ما ستعرف.
__________________
(١) المائدة (٥) : ٦.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٥ الحديث ٧ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٨٧ الحديث ٢٣٠ ، الاستبصار : ١ / ٧٢ الحديث ٢٢٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٤٦ الحديث ١١٧٦.
(٣) الكافي : ٣ / ٣٤ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٩٩ الحديث ٢٥٩ ، الاستبصار : ١ / ٧٤ الحديث ٢٢٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٢ الحديث ١١٩٤.
(٤) راجع! الصفحة : ٣٣٦ من هذا الكتاب.
(٥) مختلف الشيعة : ١ / ٣٠٠ و ٣٠١.
(٦) منتهى المطلب : ٢ / ١١٦.