ولعلّ مراد «الذكرى» أنّ القول بالجفاف في الجملة وفاقي ، فتأمّل!
والثاني : اعتبار الجفاف ، وهو قول الصدوقين (١) ، بل الكليني وابن الجنيد (٢) أيضا ، وقول الشيخ في «الجمل» (٣) ، والمرتضى في «شرح الرسالة» (٤) ، وأبي الصلاح ، وابن البرّاج ، وابن حمزة ، والكيدري ، وابن إدريس ، والمحقّق ، والشهيدين (٥) ، بل قال في «الذكرى» ما عرفت (٦) ، واختاره غير واحد من محقّقي المتأخّرين (٧).
واختلف في تفسير الجفاف أيضا ، ونقل عن ابن الجنيد اشتراط بقاء البلل على جميع الأعضاء إلى مسح الرجلين (٨).
وعن ابن إدريس اعتبار العضو السابق (٩) ، وظاهر الباقين ـ كما هو المشهور ـ أنّ المبطل جفاف الجميع لا جفاف البعض ، وهو ما اعتبره صاحب «المعتبر» (١٠).
احتج العلّامة على وجوب المتابعة بالأمر في قوله تعالى : (فَاغْسِلُوا
__________________
(١) نقل عن والد الصدوق في مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٩ ، المقنع : ١٦ و ١٧.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٥ ، نقل عن ابن الجنيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ١٦٧.
(٣) الرسائل العشر (الجمل والعقود) : ١٥٩.
(٤) نقل عن المرتضى في المعتبر : ١ / ١٥٧.
(٥) الكافي في الفقه : ١٣٣ ، المهذّب : ١ / ٤٥ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥٠ ، إصباح الشيعة : ٢٩ و ٣٠ ، السرائر : ١ / ١٠١ ، شرائع الإسلام : ١ / ٢٢ ، المختصر النافع : ٦ ، اللمعة الدمشقيّة : ١٧ ، الروضة البهيّة : ١ / ٧٧.
(٦) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٦٩.
(٧) جامع المقاصد : ١ / ٢٢٥ ، كشف اللثام : ١ / ٥٥٧.
(٨) نقل عن ابن الجنيد في ذكرى الشيعة : ٢ / ١٧٠.
(٩) السرائر : ١ / ١٠١.
(١٠) المعتبر : ١ / ١٥٧.