مثل اليدين من دون تفاوت أصلا.
ويعضد جميع ما ذكر إطلاقات الأخبار المتواترة ، فلاحظ! ومع ذلك الأحوط مراعاته ، مع أنّ في تقديم اليسرى إشكالا. وهذه الصحيحة عدّها في «المدارك» حسنة في موضع آخر (١).
قوله : (ويجب الموالاة). إلى آخره.
أجمع علماؤنا على وجوبها ، واختلفوا في تفسيرها على معنيين :
أحدهما : المتابعة العرفيّة ، وهي أن يشتغل بعضو بعد الفراغ من الآخر عرفا.
قال الشهيد في «الذكرى» : القول بالمتابعة منحصر في المفيد ، واحتمل كون المفيد أيضا موافقا للأصحاب ، ويكون القول بالجفاف متّفقا عليه بين جميع علمائنا (٢).
لكن العلّامة اختار وجوب المتابعة ، لا كونها شرطا في صحّة الوضوء ، بل الشرط عدم الجفاف (٣) ، وربّما كان ذلك ظاهر الشيخ في «الخلاف» (٤) ، وأنّه مذهب الشيعة.
ونسبه في «المعتبر» إلى المرتضى (٥) ، ونسب في «المدارك» و «الذخيرة» إلى «المبسوط» القول بالمتابعة اختيارا والجفاف اضطرارا (٦) ، وبطلان الوضوء بترك المتابعة اختيارا ، فلا بدّ من الملاحظة.
__________________
(١) مدارك الأحكام : ١ / ٢٠٩.
(٢) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٦٧ و ١٦٨ ، المقنعة : ٤٩.
(٣) تحرير الأحكام : ١ / ١٠ ، منتهى المطلب : ٢ / ١١٦.
(٤) الخلاف : ١ / ٩٣ و ٩٤ المسألة ٤١.
(٥) المعتبر : ١ / ١٥٧.
(٦) مدارك الأحكام : ١ / ٢٢٧ ، ذخيرة المعاد : ٣٥ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٣.