النصوص والفتاوى كون المسح أزيد ممّا ذكر ، لأنّ الكلام في أقلّ ما يتحقّق به الإجزاء أو الفضيلة ، لا ما هو الإجزاء والفضل ، فالسعي في جعل المسح غير زائد من الثلاث ، لأجل الواجب أو (١) لأجل الفضل غلط محض ، بل كلّما زاد عن الثلاثة لا يضرّ الفضيلة فضلا عن الإجزاء.
نعم ؛ مسح كلّ الرأس حرام ، لأنّه بدعة ، وكذا الحال في مسح غير الناصية.
وادّعى على ذلك الشيخ الإجماع في «الخلاف» (٢) ، وحرّمه ابن حمزة أيضا (٣) ، والظاهر حرمته عند سائر الأصحاب أيضا (٤) لكونه بدعة.
فما في «الدروس» من أنّه مكروه (٥) ، فيه ما فيه ، سيّما مع تصريحه بأنّ الشيخ ادّعى الإجماع على كونه بدعة.
قوله : (والأحوط أن). إلى آخره.
والصحيح المشار إليه بقوله : (للصحيح) ، هو الصحيح الذي احتجّ به العلّامة للشيخ والصدوق (٦) ، لوجوب مسح الرأس بمقدار ثلاث أصابع ، أعني صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٧) ، وإنّما كان الاحتياط ذلك ، لا الواجب ، مع صحّة سند الخبر وصراحته في المطلوب ، لما عرفت من اشتراط التقاوم بين المطلق والمقيّد ،
__________________
(١) في (ف) ، و (ز ١) و (ط) : لا لأجل.
(٢) الخلاف : ١ / ٨٣ المسألة ٣٠.
(٣) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥٠.
(٤) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٢ ، العلّامة في تذكرة الفقهاء : ١ / ١٦٢.
(٥) الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٢.
(٦) مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٠.
(٧) تهذيب الأحكام : ١ / ٩١ الحديث ٢٤٣ ، الاستبصار : ١ / ٦٢ الحديث ١٨٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٧ الحديث ١٠٨٥.