ولو لا ذلك لكان الواجب طرحه ، كما هو مقتضى الأخبار الواردة في علاج تعارض الأخبار.
مع أنّك عرفت أنّ الشيخ رحمهالله رجع ، وليس إلّا لظهور ضعفه على فرض إرادته أقلّ الواجب باصطلاحنا ، لا أقلّ الواجب باصطلاحه ، لما عرفت من أنّه قال : الواجب عندنا على ضربين : ضرب على تركه العقاب ، وضرب على تركه اللوم والعتاب (١).
وقد عرفت أيضا ما في هذا الفرض ، فلم يبق سوى الصدوق وهو يقول : بوجوب المسح بثلاث أصابع لا موضع ثلاث أصابع (٢).
فالخبران لا ينفعانه (٣) أصلا ، بل مرسلة حمّاد السابقة (٤) ربّما تكون صريحة في ردّ مذهبه.
مع أنّه رحمهالله قال : وحدّ مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة ، وحدّ مسح الرجلين أن تضع كفّيك على أطراف أصابع رجليك فتمدّها إلى الكعبين ، فتبدأ باليمنى في المسح قبل اليسرى (٥) ، ويعترفون في الرجل بكون مسحه بكلّ الكفّ مخالفا للإجماع.
وسيجيء أيضا في تقديم اليمنى وكون المسح مقبلا ما يؤيّد ما ذكرناه من عدم معلوميّة إرادة أقلّ الواجب باصطلاحنا.
وكيف كان ؛ الأحوط المسح بثلاث أصابع موضع ثلاث أصابع ، بل مقتضى
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٢ / ٤١ ذيل الحديث ١٣٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨ ذيل الحديث ٨٨.
(٣) في (ف) و (ز ١) : فالخبر المذكور لا يعارضه أصلا.
(٤) راجع! الصفحة : ٢٦٠ من هذا الكتاب.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨ الحديث ٨٨ مع اختلاف.