أمّا أوّلا ؛ فلأنّ الكلام إنّما هو في مسح الرأس لا الرجلين ، والخبر ورد في الثاني دون الأوّل ، وعدم القول بالفصل غير معلوم.
وأمّا ثانيا ؛ فلأنّ المطلوب وجوب المسح بثلاث أصابع لا بمجموع الكفّ ، والخبر يدلّ على الثاني دون الأوّل ، بل ويدلّ على بطلان الأوّل وعدم جواز الاكتفاء بثلاث أصابع.
وبالجملة ؛ مدّعى الشيخ غير ظاهر من الخبر أصلا ، لو لم نقل بظهور خلافه.
والأجود الاستدلال لهما (١) بصحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدّمه مقدار ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها» (٢) ، لظهور أنّ الإجزاء إنّما يطلق على أقلّ الواجب ، ولا اختصاص له بالمرأة للإجماع المركّب.
ورواية معمّر بن عمر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «يجزي في المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل» (٣).
أقول : قد ظهر لك من الإجماعين وغيرهما ـ سيّما ما ذكره في «التبيان» من أن القول بعدم إجزاء أقلّ من ثلاث أصابع مذهب أبي حنيفة وتلميذيه (٤) ـ أنّ المسمّى كان مذهب الشيعة والثلاثة مذهب العامّة ، فيجوز الحمل على التقيّة ، بل
__________________
(١) في (ف) و (ز ١) و (ط) : لها.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٠ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٧٧ الحديث ١٩٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٦ الحديث ١٠٨٤ مع اختلاف يسير.
(٣) الكافي : ٣ / ٢٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٦٠ الحديث ١٦٧ ، الاستبصار : ١ / ٦٠ الحديث ١٧٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٧ الحديث ١٠٨٦.
(٤) التبيان : ٣ / ٤٥١ ، لاحظ! أحكام القرآن للجصّاص : ٢ / ٣٤٤.