وما رواه هو وأخوه بكير في الصحيح أيضا عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «إذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» (١).
ويؤيّده ما رواه حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة؟ قال : «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه» (٢) ، ولا يضرّ الإرسال.
أمّا أوّلا ؛ فكونه حمّاد وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٣).
وأمّا ثانيا ؛ فلانجبارها بالشهرة العظيمة.
واحتجّ العلّامة للقولين الأخيرين (٤) بصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك ، لو أنّ رجلا قال : بإصبعين من أصابعه؟ قال : «لا إلّا بكفّه كلّها» (٥) ، ولا دلالة لها على المطلوب بوجه.
__________________
ورد بدلها نصّ رواية زرارة.
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٩٠ الحديث ٢٣٧ ، الاستبصار : ١ / ٦١ الحديث ١٨٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٤ الحديث ١٠٧٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٩٠ الحديث ٢٣٨ ، الاستبصار : ١ / ٦٠ الحديث ١٧٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٦ الحديث ١٠٨٢.
(٣) رجال الكشّي : ٢ / ٦٧٣ الرقم ٧٠٥.
(٤) منتهى المطلب : ٢ / ٧٠ ، مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٠.
(٥) قرب الإسناد : ٣٦٨ الحديث ١٣١٨ ، الكافي : ٣ / ٣٠ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٩١ الحديث ٢٤٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٧ الحديث ١٠٨٥ مع اختلاف يسير.