لعلّه (١) متعيّن.
مع أنّ الرواية الأخيرة ضعيفة ، ومخالفة للإجماع في وجوب الاستيعاب الطولي ، والاولى يمكن أن يكون المراد بحسب الطول لا العرض ، فيكفي الإصبع الواحد مثلا ، فيوافق سائر الأخبار والإجماعات وغيرها.
قال السيّد السند السيّد محمّد صاحب «المدارك» : والجمع بين الروايات يتحقّق إمّا بتقييد الأخبار المتقدّمة بهذين الخبرين ، أو بحملهما على الاستحباب.
ثمّ قال : والمعتمد الثاني ، لقوّة دلالة تلك الأخبار على الاكتفاء بالمسمّى مع مطابقتها لمقتضى الأصل والعمومات (٢) ، انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
أقول : ما اختاره من الحمل على الاستحباب متعيّن ، لو لم يحمل على التقيّة ، ولا يمكن الحمل على الأوّل ، نظرا إلى قوّة تلك الأخبار المطلقة من حيث كثرتها وصحّة سند أكثرها ، وعدم قصور الباقي عن الصحّة ، كما عرفت ، وموافقتها لإطلاق الآية ، واعتضاد دلالتها بعمل الأصحاب والإجماعين المنقولين ، وبالإجماع المنقول في القدمين ، كما ادّعاه المصنّف ، موافقا للمحقّق في «المعتبر» ، والعلّامة في «التذكرة» (٣).
وليس شيء من هذه المرجّحات موجودا في الأخبار المقيّدة ، مضافا إلى ما عرفت من موافقتها للعامّة.
نعم ؛ قوّة الدلالة موجودة فيها لو ثبت إطلاق الإجزاء على أقلّ الواجب ، كما هو الظاهر ، إلّا أنّها تكون أقوى دلالة من «إذا مسحت بشيء» (٤). إلى آخره ،
__________________
(١) لم ترد في (ز ٣ ، د ١ ، د ٢ ، ف ، ط ، ز ١) : لعلّه.
(٢) مدارك الأحكام : ١ / ٢٠٩.
(٣) المعتبر : ١ / ١٥١ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ١٧١ المسألة ٥٢.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٤ الحديث ١٠٧٦.
![مصابيح الظلام [ ج ٣ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1675_masabih-alzalam-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
