الشيخ في أنّ مسح الرأس لا بدّ أن يكون قدر ثلاث أصابع (١).
وقال ابن بابويه في كتابه : حدّ مسح الرأس أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرأس (٢).
ونقل في «الذكرى» عن الراوندي : أنّه لا يجوز أقلّ من إصبع (٣) ، وهو الظاهر من «التهذيب» و «الاستبصار» (٤).
والعلّامة في «المختلف» نسب هذا القول إلى المشهور (٥) ، فيظهر منه أنّ المسمّى أقلّه الإصبع ، ولا يكون أقلّ منه ، وهو صريح كلام «الدروس» (٦) ، وهو غير بعيد ، لأنّ المراد من المسمّى ، ما هو بحسب العرف والمتبادر عندهم.
ومن هذا ادّعى ابن زهرة إجماع الشيعة على الاكتفاء بإصبع واحد (٧) ، والمعتمد الأوّل.
لنا بعد الآية ـ حيث إنّه أطلق فيها بعض الممسوح منها الصادق على المسمّى عرفا ـ ما رواه زرارة في الصحيحة السابقة التي عن أبي جعفر عليهالسلام (٨) ، ولفظ «البعض» ، وما يؤدّي مؤدّاه ليس موضوعا لخصوص ثلاث أصابع فقط ، وليس أيضا مجملا بالبديهة ، لأنّ العرف يفهمون منه معنى بلا توقّف فيه (٩).
__________________
(١) رجال الكشّي : ٢ / ٦٢٧ الرقم ٦١٦ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٤.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨ ذيل الحديث ٨٨.
(٣) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٣٦ ، لاحظ! فقه القرآن : ١ / ٢٩.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٨٩ ، الاستبصار : ١ / ٦٠.
(٥) مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٩.
(٦) الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٢.
(٧) غنية النزوع : ٥٥.
(٨) راجع! الصفحة : ٢٥٢ من هذا الكتاب.
(٩) لم ترد في (ز ٣ ، د ١ ، د ٢ ، ز ١ ، ف ، ط) من قوله : في الصحيحة السابقة. إلى قوله : بلا توقّف فيه ، وإنّما