بل نقل الإجماع عليه الشيخ في «التبيان» وقال : هو مذهبنا ، ونسب القول بعدم جواز أقلّ من ثلاث أصابع إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد (١).
وقال الشيخ رحمهالله في «النهاية» : والمسح على الرأس لا يجوز أقلّ من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار ، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحد (٢).
قال العلّامة في «المختلف» ـ بعد نقل هذا القول عنه ـ ما حاصله : إنّ كلام الشيخ يحتمل ما ذهب إليه المشهور ، فإنّ كثيرا ما يطلق على المندوب أنّه لا يجوز تركه.
ثمّ ذكر من كلامه في الكتاب المذكور ما يؤيّد هذا التوجيه ، حيث صرّح فيه بجواز الاقتصار على الإصبع الواحدة في الرجل (٣) ، لكن ظاهره أنّه قائل بالفرق بين مسح الرأس والرجلين.
لكن ربّما ظهر على العلّامة عدم القول بالتفصيل ، سيّما بملاحظة ما ذكره في «التبيان» وسائر كتبه ، وما سنذكر عن ابن زهرة ، وعن «التهذيب» ، و «الاستبصار».
مع أنّ «النهاية» على طبق كتابي الحديث ، وسنذكر أيضا في آخر الحاشية ما يورث هذا الاحتمال في كلامه.
ويظهر من الكشّي أنّ مذهب حريز بن عبد الله موافق لظاهر «نهاية»
__________________
السرائر : ١ / ١٠١ ، المهذّب : ١ / ٧٥ ، الروضة البهيّة : ١ / ٧٥ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٢ ، روض الجنان : ٣٣ ، المختصر النافع : ٦ ، قواعد الأحكام : ١ / ١١.
(١) التبيان : ٣ / ٤٥١ ، لاحظ! أحكام القرآن للجصّاص : ١ / ٣٤٤.
(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ١٤.
(٣) مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٩.