يمناه (١) ، الحديث ، للتأسّي الواجب في (٢) أمثال هذا المقام الوارد فعلهم في مقام البيان ، فتأمّل!
وصحيحة ابن مسلم ، عن الصادق عليهالسلام قال : «مسح الرأس على مقدّمه» (٣).
وحسنته أيضا عنه عليهالسلام أنّه ذكر المسح ، فقال : «امسح على مقدّم رأسك وامسح على القدمين» (٤) ، وظاهر الآية وإن كان مطلقا يشمل المؤخر والجوانب أيضا ، إلّا أنّه مقيّد بالأدلّة المذكورة.
ومسح الرأس لا يحصل إلّا بمسح بشرته ، أو الشعر النابت عليه الغير المتجاوز بمدّه عن حدّه ، كما هو المتبادر ، فالواجب مسح بشرة الناصية ، أو شعرها التي يسمّى مسحه مسح الناصية ، وهذا إجماعي.
قوله : (ويكفي المسمّى فيهما). إلى آخره.
اختلف الأصحاب في القدر الواجب مسحه من الرأس والرجلين.
فالمشهور بينهم القدر الذي يحصل بمسحه مسمّاه ، ومنهم الشيخ رحمهالله في أكثر كتبه (٥) ـ بل ويحتمل كلّ كتبه ، كما ستعرف ـ وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، وسلّار ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس ، وابن البراج ، والشهيدان ، والمحقّق ، والعلّامة (٦).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٢٥ الحديث ٤ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤ الحديث ٧٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الحديث ١٠٢١.
(٢) في (ك) : لا سيّما في أمثال.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٦٢ الحديث ١٧١ ، الاستبصار ١ / ٦٠ الحديث ١٧٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٠ الحديث ١٠٦٦.
(٤) الكافي : ٣ / ٢٩ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٨ الحديث ١٠٨٨.
(٥) المبسوط : ١ / ٢١ ، الخلاف : ١ / ٨١ و ٨٢ المسألة ٢٩.
(٦) نقل عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد في مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٩ ، المراسم : ٣٧ ، الكافي في الفقه : ١٣٢ ،