قوله : (وخصّ في الرأس بمقدّمه ، وفي القدمين بظهرهما).
هذان الحكمان مجمع عليهما بين الأصحاب نقلهما جمع ، منهم المصنّف ، والسيّد السند السيّد محمّد صاحب «المدارك» (١) ، وبهما استفاضت الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام.
منها : حسنة زرارة ب ـ إبراهيم بن هاشم ـ عن أبي جعفر عليهالسلام. إلى قوله : «وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى» (٢) ، لأنّ الناصية هي مقدّم الرأس.
ومناقشة بعض الأصحاب في سند هذه الأخبار مع حسنها ، واختياره بذلك استحباب مسح القدم (٣) ، فيه ما فيه ، لما تقرّر من حجّية الحسن ، لا سيّما ومثل هذا الحسن ، لكون حسنه ب ـ إبراهيم بن هاشم فلا تقصر عن الصحيحة مع اعتضادها باتّفاق الأصحاب على العمل بها ، لا سيّما ومثل هذا الاتّفاق البالغ حدّ الإجماع ، فالتشبّث بظاهر الآية وبعض الأخبار لعدم التعيين من جهة الإطلاق ، لا وجه له لوجود مقيّد أقوى.
ومنها : حسنة حريز ، بل (٤) وصحيحته قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : «ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟» فقلنا : بلى ، فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ثمّ حسر عن ذراعيه ثمّ غمس فيه كفّه اليمنى. إلى أن قال : ثمّ غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ومسح مقدّم رأسه ، وظهر قدميه ببلّة يساره وبقيّة بلّة
__________________
(١) مدارك الأحكام : ١ / ٢٠٩ و ٢١٥.
(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٦٠ الحديث ١٠٨٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٦ الحديث ١١٤٢ مع اختلاف يسير.
(٣) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٤) في (ف) و (ز ١) و (ط) : حسنة حريز عن زرارة وصحيحته.