الوجه واليدين ـ والأخبار ، منها : الصحيحة المتقدّم ذكرها (١) ، حيث قيّد غسلهما بلفظ «الكلّ» الذي هو عبارة عن الاستيعاب.
وفيها دلالة على دلالة الآية على ذلك ، لورودها في تفسيرها.
ومنها : حسنة زرارة وبكير ب ـ إبراهيم بن هاشم ـ أنّهما سألا أبا جعفر عليهالسلام عن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «فدعا بطست». إلى أن قال : ثمّ قال : «إنّ الله عزوجل يقول (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلّا غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلّا غسله ، لأنّه تعالى يقول (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (٢) الحديث.
وفيها أيضا دلالة على دلالة الآية على المطلب.
قوله : (مبعضة).
هذا الحكم ضروري عندنا ، ويدلّ عليه الآية لمكان الباء ـ كما ذكره المصنّف ـ أو لأنّ الباء تجيء للتبعيض ، وإن أنكره سيبويه (٣) ، لإقرار غيره به (٤).
وللصحيحة المتقدّمة ، وهي مع دلالتها على ما تقدّم صريحة الدلالة على المطلوب ، والأخبار الدالّة على ذلك كثيرة غاية الكثرة.
منها : الصحاح الآتي ذكرها في بيان كفاية مسمّى المسح فيهما.
__________________
(١) راجع! الصفحة : ٢٥٢ من هذا الكتاب.
(٢) الكافي : ٣ / ٢٥ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٧٦ الحديث ١٩١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٨ الحديث ١٠٢٢.
(٣) نقل عنه في جواهر الكلام : ٢ / ١٧١.
(٤) مغني اللبيب : ١ / ١٤٢.