رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح على رجليه أو على نعليه في الوضوء ، وكذلك علي عليهالسلام (١) وسنشير إلى بعض آخر منها.
ثمّ إنّه لا يتمّ نكتة بعد الوقوع أيضا ، فإنّ إرادة الغسل المشابه للمسح ينافيها استحباب غسلها ثلاثا وكونه سنّة ، كما هو مذهبهم على ما نقل عنهم (٢).
وأيضا لم يقل أحد باستحباب الغسل الخفيف في الرجلين ، فهو مخالف لأقوالهم وأخبارهم مع أنّه لم يثبت إطلاق المسح على الغسل الخفيف.
أمّا قوله : (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) ؛ فالحقّ أنّه يقتضي خلاف ما ذكره ، لتكون الفقرتان على أبلغ النظم وأحسن النسق من التقابل والتعادل لفظا ومعنى ، فأين هذا من التنبيه على ما ذكره؟
وقوله : (إذ المسح لم تضرب له غاية) مجرّد دعوى ، ولزوم الحمل على مسح الرأس في عدم الغاية فاسد ، كيف؟ والأيدي عطف على الوجه الخالي عن الغاية ، مع ضرب الغاية فيها ، فيناسب كون المسح أيضا يكون كذلك.
وترك الإسراف لا خصوصيّة له في الرجل ، بل الرجل أولى من الوجه واليدين بترك التنبيه ، مع أنّ التنبيه هنا مفقود قطعا ، إذ ليس فيما ذكره إشارة بوجه من الوجوه ، حتّى يطلق عليه لفظ التنبيه ، ولذا لم يتفطّن بما ذكره أحد ممّن له فهم.
بل ذهب أصحاب الأفهام المستقيمة إلى المسح من جهة وضوح الدلالة ، فكيف يكون تنبيها مع صيرورتها دالّة على خلاف المقصود؟ فالآية تخرج عن البلاغة لا أقلّ ، والله تعالى أمرنا بالعمل بظاهر الآية ، إلّا أن يمنعه دليل علمي ، وعند العامل بالظاهر ليس دليل علمي ، بل ليس واقعا ، ويؤيّده ما ستعرف.
__________________
(١) سنن ابي داود : ١ / ٤١ الحديث ١٦٠ ، سنن الدارمي : ١ / ١٩٥ الحديث ٥١٧ ، المجموع للنووي : ١ / ٤١٨.
(٢) المغني لابن قدامة : ١ / ٩٠ و ٩١ ذيل المسألة ١٧٥.