«بل هي على خفض» (١) ، فظاهر ، لأنّه عطف على رءوسكم ، ولا يحتمل غيره وهو ظاهر.
وجرّ الجوار مع ضعفة إنّما يكون في الشعر لضرورته مع عدم العطف والأمن من اللبس ، أمّا في غيره ـ خصوصا مع حرف العطف والاشتباه ، بل صراحته في غيره ـ فلا ، فحمل القرآن العزيز عليه مع ذلك كلّه خطأ عظيم.
وما ذكره بعض محقّقي العامّة في تفسير هذه الآية ، بعيد كالأوّل ، بل وأبعد منه ، وهو : أنّه لمّا كان غسلها بصبّ الماء كان مظنّة الإسراف ، فعطفت على الرؤوس الممسوحة ، لا للتمسّح ، بل للتنبيه على ترك الإسراف ، و (إِلَى الْكَعْبَيْنِ) قرينة على ذلك ، إذ المسح لم تضرب له غاية في الشريعة (٢).
ولا يخفى أنّ بناء هذا وسياقه على أنّ وجوب غسل الرجلين في الوضوء وكونه مرادا من الآية معلوم شرعا لا يحتمل سواه.
وكيف يجوز هذا؟ مع إطباق أهل البيت عليهمالسلام ، وإجماع شيعتهم الإمامية ، وجمع كثير من الصحابة والتابعين وغيرهم منهم أيضا ـ على ما نقل (٣) ـ والأخبار الكثيرة المتواترة ، خصوصا من طرق أهل البيت عليهمالسلام على المسح ، وأنّه المراد بالآية مع صراحتها فيه.
والأخبار من طرقهم على الغسل غير بالغة حدّ التواتر ، ولا خالية عن المعارض ، بل المعارض من طرقهم كثير ، مثل ما رووه (٤) في أخبار كثيرة : أنّ
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٧٠ الحديث ١٨٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٢٠ الحديث ١٠٩٧.
(٢) الكشّاف : ١ / ٦١١ مع اختلاف.
(٣) الخلاف : ١ / ٩٢ المسألة ٣٩.
(٤) في (ك) و (ف) : مثل ما ورد.