قوله : (الوضوء عندنا). إلى آخره.
وجوب مسح الرجلين دون غسلهما ممّا انعقد عليه إجماع الإماميّة ـ نوّر الله مراقدهم ـ فتوى ودليلا ، كتابا وسنّة ، ووافقنا عليه بعض متقدّمي العامّة (١) ، وآخرون خيّروا بينه وبين الغسل (٢) ، وبعض جمعوا بينهما (٣) ، واستقرّ فتوى الفقهاء الأربعة على وجوب الغسل خاصّة (٤).
ويدلّ عليه بعد الضرورة من مذهبنا الآية الشريفة ، قال الله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (٥).
وجه الدلالة أمّا على قراءة الجرّ ، كما هي قراءة مشهورة أيضا ، ودلّ عليه بعض الأخبار ، كرواية غالب بن هذيل قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله تعالى (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) على خفض هي أم على نصب؟ قال :
__________________
(١) بداية المجتهد : ١ / ١٥ و ١٦.
(٢) بداية المجتهد : ١ / ١٥.
(٣) بداية المجتهد : ١ / ١٥.
(٤) ورد في هامش بعض النسخ هكذا :
قال في «التهذيب» : ووافقنا جماعة من العامّة إلّا أنّهم يقولون باستيعاب القدم ظهرا وبطنا ، ومن القائلين بالمسح ابن عبّاس ، وكان يقول : الوضوء غسلتان ومسحتان ، من باهلنى باهلته.
ووافقه أنس بن مالك وعكرمة والشعبي وجماعة من التابعين ، وقال علماء العامّة : إنّه موافق لقول الباقر عليهالسلام وقول آبائه الكرام ـ صلوات الله عليهم.
وذهب حسن البصري وأبو علي الجبائي ومحمّد بن جرير الطبري بالتخيير بين الغسل والمسح ، وداود والناصر للحقّ وجماعة من الزيديّة بالجمع بينهما [البحر المحيط : ٣ / ٤٣٧ ، مجمع البيان : ٢ / ٣٧ (الجزء ٦) مع اختلاف يسير]. (منه زيد أيّام إفادته).
(٥) المائدة (٥) : ٦.