كلّها» (١) ، ولو لا نقل الإجماع لجزمنا بالوجوب ، لأنّ المجمل يحمل على المبيّن والمطلق على المقيّد.
وأن لا ينقص في الرأس عن قدر ثلاث أصابع ، لإطلاق الأجزاء عليها في الصحيح (٢).
وإنّما يستعمل في أقلّ الواجب ، وهو ظاهر الصدوق والشيخ (٣) ، وربّما يخصّ بالطول أو يحمل على الاستحباب جمعا بين النصوص. والأوّل لا دليل عليه ، والثاني بعيد عن لفظة «الإجزاء» ، فتقييد المطلق بالمقيّد أولى.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٧ الحديث ١٠٨٥.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٧ الحديث ١٠٨٦.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨ ذيل الحديث ٨٨ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٤.