والنهي وإن كان ظاهرا في الحرمة ، إلّا أنّ السند ضعيف ، فلا يثبت.
نعم ؛ تثبت الكراهة لحصول الشبهة والريبة ، فالتجنّب عنه أولى.
والمراد باستقبال النيّرين بالفرج ؛ أن يكون باديا لهما لا استقبال جهتهما ، لما رواه الكاهلي ، عن الصادق عليهالسلام : «أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به» (١) ، فلو حصل الحائل لم يكن مكروها.
واحتمل الشهيد أنّ كراهة استدبارهما أيضا ، معللا بالمساواة في الاحترام (٢) ، والروايتان المذكورتان وإن كانتا مختصّتين بالبول ، إلّا أنّ الأصحاب عمّموا الحكم ، للمساواة في عدم الاحترام.
ولما رواه الصدوق بعد مرسلة ابن أبي عمير المذكورة ، وفي خبر آخر : «لا تستقبل الهلال ولا تستدبره» (٣).
والمفيد في «المقنعة» قال : ولا يجوز لأحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر ببول ولا غائط (٤) ، وظاهره التحريم كظاهر الصدوق ، بل ظاهر الكليني أيضا ، لأنّه روى في «الكافي» مرسلا : «لا تستقبل الشمس ولا القمر» (٥).
وروى الصدوق في مجالسه في مناهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس والقمر ، وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا دخلتم الغائط فتجنّبوا القبلة» (٦).
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٤ الحديث ٩٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٢ الحديث ٩٠٣.
(٢) ذكرى الشيعة : ١ / ١٦٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨ الحديث ٤٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٢ الحديث ٩٠٤.
(٤) المقنعة : ٤٢.
(٥) الكافي : ٣ / ١٥ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٣ الحديث ٩٠٦.
(٦) أمالي الصدوق رحمهالله : ٣٤٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٣ الحديث ٩٠٥ ، ٣٠٢ الحديث ٧٩٢.