القبلة بقبل ولا دبر ، والعلّة في ذلك أنّ الكعبة أعظم آية الله في أرضه وأجلّ حرمة ، فلا تستقبل بالعورتين ، لتعظيم آية الله ، وحرم الله ، وبيت الله.
ولا تستقبل الشمس والقمر ، لأنّهما آيتان من آيات الله ، ليس في السماء أعظم منهما. إلى أن قال :
وعلّة اخرى أنّ فيهما نورا مركّبا ، فلا يجوز أن يستقبل بالعورتين ، وفيهما نور من نور الله تعالى ، ولا تستقبل الريح لعلّتين : إحداهما : أنّ الريح تردّ البول فيصيب الثوب ، ولم يعلم ذلك ، أو لم يجد ماء فيغسله.
والعلّة الثانية : أنّ مع الريح ملكا فلا تستقبل بالعورة. إلى آخر ما ذكره (١) ، وجميعها مطابق للأخبار والفتاوى.
فظهر أنّ في ذلك الزمان كان مستند المشهور مشهورا ، وليس المرسلة المزبورة.
وظاهر «الكافي» أنّه أفتى بمضمون المرسلة ، يعني المنع من استقبال الريح واستدبارها ، مثل استقبال القبلة واستدبارها من دون تفاوت (٢).
وكذا الصدوق في «الفقيه» و «المقنع» (٣) ، كما لا يخفى على المطّلع بحالهما ، فالأحوط الاجتناب البتة.
قوله : (واستقبال النيّرين بالفرج).
هذا أيضا مكروه كسابقه على المشهور ، لما روي عن الصادق عليهالسلام : «أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول» (٤).
__________________
(١) لاحظ! بحار الأنوار : ٧٧ / ١٩٤ الحديث ٥٣ مع اختلاف يسير.
(٢) لاحظ! الكافي : ٣ / ١٥ الحديث ٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨ الحديث ٤٧ ، المقنع : ٢٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٤ الحديث ٩١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٢ الحديث ٩٠٢.