وفي «الفقيه» : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن استقبال القبلة ببول أو غائط (١).
وفي «المقنع» : سئل أبو الحسن الرضا عليهالسلام ما حدّ الغائط؟ فقال : «لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها» (٢).
والاعتراض على أدلّتهم بضعف السند (٣) فاسد ، لانجبارها بالشهرة ، وكذا بتضمّنها ما لم يقل المشهور بظاهره ، وهو حرمة استقبال الريح واستدبارها ووجوب التشريق والتغريب (٤) ، لأنّ خروج بعض الحديث عن ظاهره ، لا يمنع الاستدلال بالباقي.
مع أنّ الرواية الاولى خالية عمّا ذكر ، لأنّ القبلة هي سمت الكعبة وشطرها ، والشطر والسمت موسّع يسع قرب نصف القوس على ما سيجيء في بحث القبلة ، فإذا حرم استقبال القبلة واستدبارها ، تعيّن الدخول في حدّ التشريق والتغريب ، فتأمّل!
وستعرف ما يذكره في استقبال الريح ، مع أنّك عرفت أنّ المفيد قائل بوجوب التشريق والتغريب (٥) ، والصدوق قال بحرمة استقبال الريح واستدبارها (٦) ـ بل «الكافي» أيضا على ما هو الظاهر ـ لأنّه في «الفقيه» قال في أوّله ما قال ، وفي «المقنع» عادته نقل الأخبار مفتيا بمضمونها ، كما لا يخفى على المطّلع.
وممّا ذكر ظهر منشأ القول بالكراهة وضعفه.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨٠ الحديث ٨٥١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٢ الحديث ٧٩٣.
(٢) المقنع : ٢٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠١ الحديث ٧٩١.
(٣) مدارك الأحكام : ١ / ١٦٠ ، ذخيرة المعاد : ١٦.
(٤) ذخيرة المعاد : ١٦.
(٥) راجع! الصفحة : ٢٢٥ من هذا الكتاب.
(٦) المقنع : ٢٠.