فالمراد من الأفنية ما يعدّ في العرف أفنية.
وورد أيضا المنع في بيت يصلّى فيه ، لأنّ الملائكة لا يدخلونه (١) ، كما ورد المنع عن الصلاة في بيت فيه بول مجموع في آنية (٢).
قوله : (واستقبال القبلة). إلى آخره.
اختلف الأصحاب في ذلك ، والمشهور تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا.
والمفيد رحمهالله قال بتحريمهما ووجوب الجلوس على استقبال المشرق والمغرب ، ثمّ قال : إذا دخل الإنسان دارا قد بنى فيه مقعدا لغائط على استقبال القبلة لم يضرّه ذلك ، وإنّما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يمكن فيها الانحراف (٣).
ومن هذه العبارة اضطرب كلام الأصحاب في نقل مذهبه ، ففي «المعتبر» حكى عنه التحريم في الصحاري ، والكراهة في البنيان (٤) ، والعلّامة في «المنتهى» والشهيد في «الدروس» حكيا عنه التحريم في الصحاري ، ولم يذكرا الكراهة (٥).
وفي «المختلف» بعد نقل العبارة المذكورة : وهذا الكلام يعطي الكراهة في الصحاري ، والإباحة في البنيان (٦).
وفيه تأمّل ، لعدم ظهور لفظ «الكراهة» في المعنى الاصطلاحي الجديد ، بل الظاهر إرادته المعنى اللغوي.
__________________
(١) المحاسن : ٢ / ٤٥٤ الحديث ٢٥٦٧ ، الكافي : ٣ / ٣٩٣ الحديث ٢٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٧٧ الحديث ١٥٦٩ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٧٥ الحديث ٦٢٥٩.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٩ الحديث ٧٤٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٧٥ الحديث ٦٢٦٠.
(٣) المقنعة : ٣٩ و ٤١.
(٤) لاحظ! المعتبر : ١ / ١٢٣.
(٥) لاحظ! منتهى المطلب : ١ / ٢٣٨ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٨٨.
(٦) لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٢٦٥ و ٢٦٦.