لم يوجد فيه بعد أصلا ، إذ البقاء حينئذ لا معنى له ، وقد عرفت اتّفاق الكلّ على المجازيّة.
وربّما يظهر من الصدوق اختصاص الكراهة بما إذا كان الثمر موجودا ، لأنّ الله أمر الملائكة حينئذ بالحفظ (١).
وربّما يظهر من كلامه عدم الجواز ، لأنّه قال : لا يجوز التغوّط في فيء النزّال وتحت الأشجار المثمرة (٢).
ويظهر ما ذكره من بعض الأخبار (٣) ، لكن إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، فتكون المثمرة أيضا يكره البول تحتها وإن لم يبق ثمرها ، لما ورد في أخبار اخر من المنع تحت الأشجار المثمرة ، على القول بأنّ المشتقّ لا يشترط بقاء المبدأ في صدقه ، سيّما وفيها الصحيح ، مثل صحيحة عاصم بن حميد ، عن الصادق عليهالسلام قال : «قال رجل لعلي بن الحسين عليهماالسلام : أين يتوضّأ الغرباء؟» (٤). إلى آخر ما نقلنا عن «الفقيه».
وخصوصا إذا كان فتوى الأصحاب بهذا العنوان ، بل جعلوا في اصول الفقه هذا المقام مثال محلّ النزاع ، ونسبوا إلى الشيعة القول بعدم اشتراط البقاء ، كما أشار إليه الشهيد الثاني (٥).
والمراد من مواطن النزال : المواضع المعدّة لنزول القوافل والمتردّدين ،
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ ، المقنع : ٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١ ذيل الحديث ٦٢.
(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٤ الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٤ الحديث ٨٥٢.
(٥) روض الجنان : ٢٥ و ٢٦.