قوله : (يكره الجلوس). إلى آخره.
في «الفقيه» قال رجل لعلي بن الحسين عليهالسلام : أين يتوضّأ الغرباء؟ قال : «يتّقي شطوط الأنهار ، والطرق النافذة ، وتحت الأشجار المثمرة ، ومواضع اللعن» ، فقيل له : وأين مواضع اللعن؟ قال : «أبواب الدور» (١).
وفي «الكافي» خرج أبو حنيفة من عند الصادق عليهالسلام والكاظم عليهالسلام قائم وهو غلام ، فقال له أبو حنيفة : يا غلام! أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال عليهالسلام : «اجتنب أفنية المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزّال ، ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول» (٢) ، الحديث.
واعلم! أنّ الكراهة إذا كانت المواضع المذكورة ملكا له أو مباحا ، وأمّا إذا كانت ملكا لغيره فلا يجوز إلّا بعد إذنه ، ومع ذلك يكون مكروها أيضا.
قال الشهيد الثاني : المراد من الشجرة المثمرة ما من شأنه أن يثمر ، وإن لم يكن مثمرا بالفعل ، لإطلاق الخبر ، ولأنّ بقاء المعنى المشتق منه غير شرط في صدق المشتق عندنا (٣).
وفيه ؛ أنّ إطلاق المشتق على ما من شأنه وإن لم يكن المبدأ وجد بعد مجاز اتّفاقا ، والمجاز لا يصار إليه إلّا بالقرينة ، والقرينة هنا مفقودة ، فكيف يدلّ الخبر بإطلاقه على ما ذكره؟
وعدم اشتراط بقاء المعنى إنّما هو فيما إذا وجد المعنى وتحقّق في الخارج ، لا فيما
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨ الحديث ٤٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٤ الحديث ٨٥٢ مع اختلاف يسير.
(٢) الكافي : ٣ / ١٦ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٤ الحديث ٨٥٣.
(٣) روض الجنان : ٢٥ و ٢٦.