ونقل ابن إدريس أيضا ذلك عن بعض الأصحاب الظاهر في كونه واحدا منهم (١) ، فكيف يمكنه دعوى الإجماع؟ فهذا ينادي بأنّ مراده ما ذكرناه ، فتأمّل!
وكيف كان ؛ لا يبقى للفقيه مجال التأمّل في عدم وجوبه ، لما عرفت من أنّ الأخبار تنادي به ، لأنّ المعصوم عليهالسلام إذا علّل مطلوبيّة فعل بعلّة ، يكون ذلك صريحا في أنّ علّة الطلب ليس إلّا ما ذكره ، فلا وجه لتجويز دلالته على الوجوب ، وإن كان بصيغة افعل الخالية عن القرينة ، سوى العلّة المذكورة.
ثمّ لا يخفى أنّ الاستبراء ثابت للذكر إجماعا ، وإن كان خنثى يبول من ذكره خاصّة ، أو مع فرجه الاناثي.
وأمّا الخصي الذي ليس له الذكر ؛ فيمكن أن يكون مثل الانثى ، وأن يكون عليه مسح ما بين المقعدة إلى موضع القضيب ، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، وهو أحوط ، ولعلّه الأقوى أيضا.
والمشهور أنّ الانثى ليس عليها استبراء أصلا ، للأصل ، وخلقة النساء غير خلقة الرجال ، لا يحصل ظن أصلا ببقاء شيء من رطوبة البول في ذلك البلل ، فيكون الخارج المشتبه منها لا حكم له أصلا مثل ما خرج بعد الاستبراء.
وإن كان ما خرج بعد الاستبراء ؛ قيل باستحباب الطهارة منه (٢) ، لما ورد في بعض الأخبار (٣) ، والأجود حمله على التقيّة.
وأثبت جماعة الاستبراء للأنثى أيضا ، لكن بعنوان العرض (٤).
__________________
(١) السرائر : ١ / ٩٦.
(٢) ذخيرة المعاد : ٢٠.
(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨ الحديث ٧٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٩ الحديث ١٣٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٥ الحديث ٧٥٢.
(٤) لاحظ! روض الجنان : ٢٥ ، ذخيرة المعاد : ٢١ ، جواهر الكلام : ٢ / ٥٨.